الشيخ مرتضى الحائري

61

شرح العروة الوثقى

مسألة 2 - الوضوء المستحبّ أقسام : أحدها : ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه [ 1 ] . الثاني : ما يستحبّ في حال الطهارة منه ، كالوضوء التجديديّ . الثالث : ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارةً ، وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الّذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها [ 2 ] . أمّا القسم الأوّل فلأمور : الأوّل : الصلوات المندوبة . وهو شرط في صحّتها أيضاً .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 395 ح 1 من ب 1 من أبواب الصوم المندوب . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 43 و 44 ح 1 و 2 من ب 12 من أبواب أعداد الفرائض . ( 3 ) في الصفحة السابقة .